والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه . ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكيّة كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوهما . ولو وطأها من غير إخراج للُاولى لم يكن زناءاً فلا يحدّ ويلحق به الولد ، نعم يعزّر .
[ 3774 ] مسألة 46 : إذا وطأ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ، وحينئذٍ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلّيّة الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى وإلّا لم تحلّ ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الأولى على حلّيّتها والثانية على حرمتها ، وإن كان الأحوط عدم حلّيّة الأولى إلّابإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم .
[ 3775 ] مسألة 47 : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط ( 1 ) لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين .
[ 3776 ] مسألة 48 : إذا تزوّج بإحدى الأختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً ، لا يجوز له نكاح الأخرى إلّابعد خروج الأولى عن العدّة ، وأمّا إذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول أو ثالثاً أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المباراة ، جاز له نكاح الأخرى . والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه ؛ نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدّتها وإن كانت بائنة للنصّ الصحيح ، والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها وإن كان مورد النصّ انقضاء المدّة .
[ 3777 ] مسألة 49 : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدّة استبراء الأولى .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى .