تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
[ 3732 ] مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة ( 1 ) أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها . [ 3733 ] مسألة 5 : لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلّا كان زانياً . [ 3734 ] مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ ( 2 ) ؛ نعم يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط ( 3 ) . [ 3735 ] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال . [ 3736 ] مسألة 8 : إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلّاإذا كان أنثى ؛ نعم يجب على الأب فكّه إن كان ذكراً ( 4 ) . [ 3737 ] مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلّابإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط في بعض منها أيضاً . ( 2 ) - بل يعتبر على الأحوط . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - الظاهر أنّ هذا الحكم لوجود الرواية [ وسائل الشيعة ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ] ولكنّها وردت في خصوص ولد الشبهة .