البطلان والتحريم الأبديّ بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
[ 3721 ] مسألة 1 : لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال ، والأحوط ذلك ( 1 ) .
[ 3722 ] مسألة 2 : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبديّ ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد .
[ 3723 ] مسألة 3 : لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك لصدق التزويج فيشمله الأخبار ؛ نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب .
[ 3724 ] مسألة 4 : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه ( 2 ) ، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال ، وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ؛ نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبداً كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام .
[ 3725 ] مسألة 5 : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة ؛ نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثمّ تزوّج ففيه وجهان من أنّه قد فسد ( 3 ) ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه .
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه وظاهر النصّ خلافه . [ وسائل الشيعة ، باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ]
( 2 ) - بل تجري فيه أصالة الصحّة وكذا في الفرض الآتي وهي حاكمة على الاستصحاب .
( 3 ) - بناءاً على القول بفساد الإحرام بفساد الحجّ أو العمرة في بعض الموارد كما إذا ترك الأركان عن علم وعمد وفيه تأمّل فلا يترك الاحتياط .