إذا طلّقها وأراد تزويجها جديداً ، والامّ الرضاعيّة كالنسبية وكذلك الأخت والبنت .
والظاهر ( 1 ) عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر للفعل هو المفعول . ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال ( 2 ) . ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم .
ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو امّه ، وإن كان الأولى الترك في ابنته .
فصلمن المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرماً أو محلًاّ وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله بناءاً على النقل بل على الكشف الحكميّ ، بل الأحوط مطلقاً . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة ، وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً ، سواء دخل بها أو لا ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ، دخل بها أو لم يدخل ، لكنّ العقد باطل على أيّ حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًاّ ( 3 ) . ولو كان الزوج محلًاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ( 4 ) بل لا يخلو عن قوّة . ولا فرق في
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل .
( 2 ) - بل منع .
( 3 ) - ولكن لا يوجب ذلك الحرمة الأبديّة .
( 4 ) - لا دليل عليه وإن كان الأولى مراعاة هذا الاحتياط .