وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار .
[ 3714 ] مسألة 15 : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط ، فلا مهر لها إذا كانت حرّة إذ لا مهر لبغيّ ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد وجهان ، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة ( 1 ) .
[ 3715 ] مسألة 16 : لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه ( 2 ) ؛ نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد .
[ 3716 ] مسألة 17 : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا ، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل ؛ نعم الأحوط ( 3 ) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّابعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّابعد توبتها ، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها .
[ 3717 ] مسألة 18 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلّقها .
[ 3718 ] مسألة 19 : إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ( 4 ) ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة ، ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة وزوجها حرّاً
هامش
( 1 ) - بل الظاهر ثبوت عشر قيمتها لسيّدها إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّبة .
( 2 ) - لا يخلو من تأمّل فيما إذا كانت الفاصلة كثيرة ؛ نعم لو كان منشأ الاشتباه العقد الفاسدفيكفي مهر واحد .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - على الأحوط .