أو عبداً كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة ؛ نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة . ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة ؛ نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطأها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال . ولو كان الواطي مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً .
[ 3719 ] مسألة 20 : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً ( 2 ) ، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا أو فيالعدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ ؛ نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ، ولا فرق بين أن يكون الزنا فيالقبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة .
[ 3720 ] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة ( 3 ) حرمت عليه امّه أبداً وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين ( 4 ) أو مختلفين ، ولا تحرم على الموطوء امّ الواطي وبنته وأخته على الأقوى . ولو كان الموطوء خنثى حرمت امّها وبنتها على الواطي ( 5 ) لأنّه إمّا لواط أو زناً وهو محرِّم إذا كان سابقاً كما مرّ ، والأحوط ( 6 ) حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج ( 7 ) خصوصاً
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - إن كان الواطي صغيراً فالحكم لا يخلو من إشكال .
( 5 ) - إذا كان الوطء في دبرها .
( 6 ) - بل الأولى إلّافيما إذا طلّقها وأراد تزويجها من جديد فلا يترك فيه الاحتياط .
( 7 ) - وقبل الدخول وأمّا بعده فلا إشكال في عدم الحرمة .