تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
[ 3689 ] مسألة 4 : لا يلحق بالزوجة - في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة - المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زناً ولا الزوجة الكبيرة ؛ نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة ( 1 ) إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة ( 2 ) وكانت كبيرة . وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّداً ؛ نعم تثبت فيه الدية . [ 3690 ] مسألة 5 : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها ، لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ ، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة . [ 3691 ] مسألة 6 : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة . [ 3692 ] مسألة 7 : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء . [ 3693 ] مسألة 8 : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة ( 3 ) ، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا ، لم تحرم أبداً - ولو على القول بها - لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك ؛ نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة . [ 3694 ] مسألة 9 : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبديّة ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ، لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
هامش
( 1 ) - وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها . ( 2 ) - أي عالمة بالزنا مطاوعة فيه ؛ نعم إذا كانت عالمة بالإفضاء فلا دية لها . ( 3 ) - بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنين ، فيترتّب عليه جميع آثار عدم بلوغها تسعاً حتّىالحرمة المؤبّدة .