تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

فصل [ في وطء الزوجة الصغيرة ]

[ 3686 ] مسألة 1 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحلّلة كذلك ، وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة . [ 3687 ] مسألة 2 : إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته ، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها ، ولكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضاً ( 1 ) خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً ؛ نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، ففي الحرّة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة . وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها ، إلّاأنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها ( 2 ) ، والأحوط ما ذكره المشهور . ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ( 3 ) . [ 3688 ] مسألة 3 : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل .
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل والأحوط ترك وطئها خصوصاً قبل الاندمال . ( 2 ) - بل مقتضاهما أيضاً موافق لقول المشهور بقرينة ما ورد في رواية بريد على نقل الكلينيّويوجد في نقلها في الوسائل سقط . ( 3 ) - لا يبعد سقوط نفقتها في هذه الصورة .