[ 3695 ] مسألة 10 : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال ( 1 ) ، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ( 2 ) ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب . وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته . والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه فتصير ديناً عليه ، ويحتمل بعيداً سقوطها . وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه إذ كونها حكماً تكليفيّاً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .
فصل [ في ما يجوز من عدد الأزواج ]
لا يجوز فيالعقد الدائم الزيادة على الأربع ، حرّاً كان أو عبداً ، والزوجة حرّة أو أمة ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي . ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء وحرّة ، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة ( 3 ) .
[ 3696 ] مسألة 1 : إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة ، ففي لحوقهما بالحرّ أوالقنّ إشكال ، ومقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين ، وأن تكون
هامش
( 1 ) - أقربه عدم السقوط .
( 2 ) - قد عرفت ما فيه . [ في مسألة 3687 ]
( 3 ) - لا يخفى أنّه لا يجوز للحرّ الجمع بين ثلاث إماء ، سواء تزوّج بحرّة أم لا .