أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول ؛ نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال ( 1 ) ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر ( 2 ) ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً .
[ 3681 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث ( 3 ) بوطئها دبراً ، إلّاأن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[ 3682 ] مسألة 6 : يجوز العزل - بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج - في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ، والحرّة المتمتّع بها ، ومع إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفيالدبر ، وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه . وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ( 4 ) ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها . والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ( 5 ) ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ، لكنّه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق . وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم كفايته كما أنّ الأقوى فيه كفاية الوطء في القبل بدون الإنزال .
( 2 ) - بل الأقوى عدم كفايته وكذا فيما بعده ، كما أنّه لا يكفي الدخول من القبل أيضاً بدون إنزال إلّافي الإيلاء .
( 3 ) - تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف ومع عدم إحرازه من الحالف فتابع لإطلاق اللفظ إلّاأن يثبت الانصراف .
( 4 ) - بل الأقوى عدم الجواز إلّامع رضاها وأمّا الكراهة فإذن الزوجة وعدمه غير دخيل فيها .
( 5 ) - بل الأظهر وجوبها عليه إن قلنا بالحرمة .