تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها ، هذا . ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر ( 1 ) . [ 3683 ] مسألة 7 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ( 2 ) ، ولا الشابّة والشائبة على الأظهر ، والأمة والحرّة ، لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر ( 3 ) في غير سفر الواجب ، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ ( 4 ) ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال ، لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال ، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك . ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ومع غيبتها باختيارها ، ومع نشوزها . ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات . ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة فيجوز ترك وطئها مطلقاً . [ 3684 ] مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع فيالمعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها . [ 3685 ] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ؛ نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها . ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة .
هامش
( 1 ) - يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية . ( 2 ) - على الأحوط وكذا في الشابّة والشائبة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - مرّ عدم كفايته وكذا الدخول بدون الإنزال . [ في مسألة 3680 ]