والمرأة وأنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقة ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً ، هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط الحرمة ( 1 ) .
فصلفي ما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
[ 3677 ] مسألة 1 : الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها بذلك ( 2 ) .
[ 3678 ] مسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً ( 3 ) وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
[ 3679 ] مسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً وهو مشكل ، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً .
[ 3680 ] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والامّ ( 4 ) وغير ذلك من
هامش
( 1 ) - والأقوى عدمها .
( 2 ) - بل الأقوى عدم الجواز مع عدم رضاها بذلك .
( 3 ) - قد عرفت أنّ الأقوى هو عدم الجواز .
( 4 ) - يعني حرمة البنت ( الربيبة ) إذا دخل على امّها وحرمة امّها لو دخل على البنت بغير عقدبناءاً على حرمة امّ المزنيّ بها على الزاني .