[ 2480 ] مسألة 11 : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ( 1 ) ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني ( 2 ) وأقواهما الأوّل .
[ 2481 ] مسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال ، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان .
[ 2482 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً ( 3 ) ، إن كان مستحلّاً فهو مرتدّ ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلّاً له ، وإن لم يكن مستحلًاّ عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة .
[ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها ، كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً ، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 4 ) كفّارة منها وكفّارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة - هو صائم - في النوم ، لا يتحمّل عنها الكفّارة
هامش
( 1 ) - بل على الأحوط .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - قد مرّ حكمه في بداية كتاب الصوم .
( 4 ) - لا يترك .