خصوصاً الثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمىً أو حبس أو نحو ذلك ، أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء ( 1 ) الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل ( 2 ) .
الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمىً أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد ( 3 ) .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها ( 4 ) ؛ نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن
هامش
( 1 ) - الأظهر فيه عدم وجوب القضاء .
( 2 ) - الأظهر عدم الوجوب مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل ولكنّه أحوط .
( 3 ) - في إطلاقه تأمّل .
( 4 ) - لا يترك في المقصّر .