أصليّة كالزنا وشرب الخمر أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه ( 1 ) .
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ابتلاع النخامة ( 2 ) إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل .
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات ( 3 ) وجب عليه كفّارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها .
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط .
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع ( 4 ) .
[ 2479 ] مسألة 10 : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً ، لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً فلم يدر عددها ، يجوز لها الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم ، كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال ، لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء ( 5 ) بعشرة مساكين .
هامش
( 1 ) - ضرراً معتدّاً به .
( 2 ) - على الأحوط إذا وصل إلى فضاء الفم وإلّا فلا يوجب الكفّارة .
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه وفيما بعده .
( 4 ) - والأظهر كفاية أحد الخصال ، نعم لو أفطر بالحرام ثمّ ارتكب الحلال فالأحوط كفّارة الجمع .
( 5 ) - فيه إشكال .