[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 1 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام ، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً .
الثالث : صوم النذر المعيّن ، وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان ( 2 ) .
الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكنّ الأحوط الترتيب المذكور ، هذا وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ( 3 ) ، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً .
وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم ، فلا كفّارة في إفطاره ، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوباً ، فإنّه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال .
[ 2471 ] مسألة 2 : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى ( 4 ) تكريرها بتكرّره .
[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع ( 5 ) بين أن تكون الحرمة
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - كونها كفّارة اليمين لا يخلو من قوّة .
( 3 ) - إذا كان وجوب الصوم من جهة الاعتكاف لا من جهة أخرى وإلّا ففيه كفّارته أيضاً .
( 4 ) - بل هو الأحوط والأولى ويختصّ بشهر رمضان .
( 5 ) - على الأحوط .