ولا التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة ( 1 ) إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلّاكفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 2 ) التحمّل عنها خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
[ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ( 3 ) ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال ( 4 ) .
[ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان ( 5 ) ، تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها ( 6 ) .
[ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ، صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
[ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .
هامش
( 1 ) - بل لا يبعد اللحوق .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - لا يترك الاحتياط .
( 4 ) - لا يبعد الجواز .
( 5 ) - تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار احتياطاً .
( 6 ) - على الأحوط .