الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه تشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
فصل [ في كفّارة الصوم ]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل والحقنة والقيء على الأقوى ( 1 ) ؛ نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث ( 2 ) وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث . ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل ( 3 ) خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار ؛ نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر ( 4 ) لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى فيهما عدم الوجوب ، والحكم في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق والارتماسوالكذب على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مبنيّ على الاحتياط .
( 2 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 2439 ]
( 3 ) - لا يبعد وجوبها على المقصّر الملتفت حين العمل .
( 4 ) - بل الأحوط .