[ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها ؛ نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
[ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
[ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفّارة الإطعام ، الفقراء ، إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك . ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد ( 1 ) مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابدّ من ستّين نفساً ؛ نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً .
[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه .
[ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا المدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف ، فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
فصل [ في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة ]
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ( 2 ) ، وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً
هامش
( 1 ) - مع التمكّن العرفي من الستّين .
( 2 ) - قد مرّ تفصيله . [ في مسألة 2439 ]