كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق .
فصل [ في ما يكره للصائم ]
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبة ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 1 ) ، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحُقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .
هامش
( 1 ) - وكان بحيث يثق أن لا يسبقه منيّه .