الإمسالك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك فإنّه كالقصد للإفطار .
[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذّكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة .
فصل [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبيّ ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ، رجلًا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّابعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .
[ 2469 ] مسألة : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه ، يجوز بلعه على الأقوى ( 1 ) ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ( 2 ) ، سواء
هامش
( 1 ) - فيه وفي غيره من المحرّمات إشكال وإن لم يبطل صومه بذلك .
( 2 ) - على الأحوط .