تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه ( 1 ) والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى ؛ نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل ( 2 ) . [ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه ، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب . [ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه ( 3 ) . [ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر ، وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . [ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذُباب أو البَقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره ، لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء ( 4 ) . [ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى في المقصّر وعلى الأحوط في القاصر . ( 2 ) - إن لم يتعمّد في الابتلاع بحيث أجبر عليه ولو لخوف الاختناق . ( 3 ) - هذا فيما إذا كان الظالم من غير المخالفين أو كانت التقيّة في ترك الصوم ، وأمّا لو كانت التقيّة من المخالفين فيما يرجع إلى فتوى فقهائهم مع نيّة البقاء على الصوم - كالارتماس أو الإفطار قبل ذهاب الحمرة - فالظاهر الصحّة والأحوط القضاء . ( 4 ) - قد مرّ الكلام فيه .