الجزم مع الظنّ بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلّاعلى سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
[ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّاإذا رجع إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التقيّة من ظالم ، لا يبطل صومه به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب .
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ كما أشير إليه .
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه .
السادس : إيصال الغبار الغليظ ( 1 ) إلى حلقه ، بل وغير الغليظ ( 2 ) على الأحوط ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلك .
السابع : الارتماس في الماء ( 3 ) ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط وكذا في البخار والدخان .
( 2 ) - الأقوى عدم مفطريّته .
( 3 ) - على الأحوط وإن كان حراماً في حال الصوم .