تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
[ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار . [ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه . [ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ( 1 ) لم يجب الاجتناب عنه . [ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه . [ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً . [ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه . [ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه ( 2 ) . [ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن ( 3 ) بطل صومه وغسله إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه ( 4 ) وصحّ غسله . [ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ( 5 ) ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ( 6 ) لوجوب الإمساك عن المفطرات
هامش
( 1 ) - تقدّم الكلام فيه . ( 2 ) - في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال . ( 3 ) - أي في شهر رمضان وأمّا في غيره فيبطل الصوم بنيّة الارتماس ويصحّ الغسل بعده . ( 4 ) - إذا كان متعمّداً . ( 5 ) - قد مرّ منّا الكلام فيه . [ في مسألة 665 ] ( 6 ) - إذا تاب ثمّ نوى الغسل حال المكث أو الخروج ، يصحّ غسله لو قلنا بكفاية نيّة الغسل‌حالهما في صحّته .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 18 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي