[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلّاإذا كان قاصداً له ، فإنّه يبطل وإن لم ينزل ( 1 ) من حيث إنّه نوى المفطر .
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضرّ بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ( 2 ) .
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ( 3 ) ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا ( 4 ) من حيث إنّه نوى المفطر .
[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ( 5 ) ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى ، بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول ( 6 ) أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة ( 7 ) لم يبطل صومه .
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو
هامش
( 1 ) - مع الالتفات إلى مفطريّته .
( 2 ) - بل حتّى مع قصده وعدم الالتفات إلى مفطريّته إذا لم ينزل .
( 3 ) - وأمّا إذا صدر عن اختياره ولو كان عن إكراه فالظاهر هو البطلان .
( 4 ) - مع الالتفات إلى مفطريّته .
( 5 ) - فيه تأمّل بل منع ، لعلمها الإجمالي بكونها مكلّفة إمّا بتكاليف الرجال أو النساء ، فإنّها ليستقاطعة في نيّتها للصوم ، وكذا الكلام لو دخل الخنثى بالأنثى أو الخنثى بالخنثى .
( 6 ) - إن قصد الدخول مع التوجّه بمفطريّته فيبطل وإن لم يدخل .
( 7 ) - قد مرّ أنّه يكفي مجرد الدخول في مقطوع الحشفة ولو لم يكن بمقدارها .