نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للانزال ( 1 ) وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء .
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ( 2 ) ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج .
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء ( 3 ) بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج .
[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ( 4 ) من باب نيّة إيجاد المفطر .
[ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته ( 5 ) فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .
الخامس : تعمّد الكذب ( 6 ) على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم -
هامش
( 1 ) - والأحوط تركه فيما احتمله أيضاً .
( 2 ) - لا يترك إذا لم يكن حرجيّاً .
( 3 ) - قبل الغسل وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط تركه .
( 4 ) - مع الالتفات إلى مفطريّته .
( 5 ) - وكان بحيث يثق أن لا يسبقه منيّه .
( 6 ) - على الأحوط .