فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحّة الغسل ( 1 ) في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
[ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ( 2 ) ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً للغصب ( 3 ) ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا .
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج .
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ( 4 ) .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب ( 5 ) ، موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّافي قضاء شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 6 ) إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك ، وأمّا الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً ، معيّناً أو
هامش
( 1 ) - لا وجه لهذا الإشكال هنا ، إذ العنوان المنهيّ بالنهي السابق لا يصدق هنا على المكثوالخروج بخلاف الدار المغصوبة .
( 2 ) - إذا لم يكن هو الغاصب وإلّا صحّ صومه دون غسله .
( 3 ) - هذا في صوم شهر رمضان وإلّا يصحّ صومه إن لم يكن هو الغاصب .
( 4 ) - لكن يبطل صومه على الأحوط إذا نوى الارتماس .
( 5 ) - لا يترك فيه ولو تعمّده في المعيّن ، أتمّه رجاءاً ثمّ قضاه على الأحوط .
( 6 ) - لا يترك .