والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى ( 2 ) بطلان صومه ؛ نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلّاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ .
[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ؛ نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا .
[ 2417 ] مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم ( 3 ) إلّابرمسهما ولو متعاقباً .
[ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما ، ولكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما .
هامش
( 1 ) - لا يترك في الماء المضاف خصوصاً في مثل ماء الورد مع ذهاب رائحته .
( 2 ) - في القوّة نظر .
( 3 ) - الظاهر بطلان الصوم برمس واحد منهما لنيّة القطع ولو على تقدير وكذا في المسألة الآتية .