تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد وإن كان الأحوط حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن ( 1 ) . [ 2774 ] مسألة 1 : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده ، وأمّا مع حضوره فمشكل ( 2 ) خصوصاً إذا كان مطالباً . [ 2775 ] مسألة 2 : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ ، فلو كان موجوداً لكنّ المالك لم يعلم به ( 3 ) فلا ضمان لأنّه معذور حينئذٍ في التأخير . [ 2776 ] مسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبي ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف . [ 2777 ] مسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . [ 2778 ] مسألة 5 : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه ، يجوز أن يعطيه قرضاً ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع
هامش
( 1 ) - إلّاأن يكون التأخير لغرض صحيح . ( 2 ) - قد عرفت الكلام فيه آنفاً . ( 3 ) - بل عدم الضمان في صورة الشكّ منوط بعدم الوجدان بعد الفحص .