[ 2766 ] الثالثة عشر : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكنّ الأفضل صرفها في بلد المال .
[ 2767 ] الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة ، برئت ذمّة المالك ( 1 ) وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً .
[ 2768 ] الخامسة عشر : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت اجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة ( 2 ) .
[ 2769 ] السادسة عشر : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً مثلًا ، جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً .
[ 2770 ] السابعة عشر : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط .
[ 2771 ] الثامنة عشر : قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة ( 3 ) بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته ؛ نعم لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً ، من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكنّ الأحوط ( 4 ) عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس ، ففي الغنم والإبل
هامش
( 1 ) - لو رأى هذا من شأن الفقيه اجتهاداً أو تقليداً .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - قد مرّ التفصيل فيه . [ في مسألة 2700 ]
( 4 ) - لا يترك .