تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
[ 2783 ] مسألة 2 : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة . [ 2784 ] مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ( 1 ) ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ( 2 ) ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه . [ 2785 ] مسألة 4 : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ، يكون هو المتولّي للنيّة . [ 2786 ] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه ( 3 ) ، وإذا أخذها من الكافر ( 4 ) يتولّاها أيضاً عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر . [ 2787 ] مسألة 6 : لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي . [ 2788 ] مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً فإن كان ما أعطاه باقياً ، له أن يستردّه ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال ، وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) - قد مرّ الإشكال في كونه وكيلًا في الأداء . ( 2 ) - لو اعتقد ولايته العامّة اجتهاداً أو تقليداً . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - بناءاً على كون الكفّار مكلّفين بالفروع وقد مرّ الإشكال فيه . [ في مسألة 2628 ]