تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لا يكون أقلّ من شاة وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع وهكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب . [ 2772 ] التاسعة عشر : يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة . [ 2773 ] العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ؛ نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة ، وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة .

فصل‌في وقت وجوب إخراج الزكاة

قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( 1 ) ، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية ( 2 ) ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ( 3 ) والتصفية في الحنطة والشعير . وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا ؟ أقوال ، ثالثها أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريّ وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلّالغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم
هامش
( 1 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في الشرط الرابع من شرائط زكاة الأنعام الثلاثة ] ( 2 ) - إلّافي الزبيب فيكفي فيه صدق اسم العنب . ( 3 ) - مرّ أنّ وقته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب . [ في مسألة 2663 ]