تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر فيبنغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح . [ 2757 ] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً . [ 2758 ] الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه ( 1 ) . [ 2759 ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به ( 2 ) ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط ( 3 ) ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . [ 2760 ] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب ( 4 ) قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . [ 2761 ] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه ( 5 ) ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . [ 2762 ] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصاً مع المرجّحات
هامش
( 1 ) - بحيث لا يستلزم الإهانة والإيذاء . ( 2 ) - الأحوط في دفع القيمة الاقتصار على النقدين أو النقد الرائج . ( 3 ) - أو التأخير مع وجود المستحقّ على ما مرّ . [ في مسألة 2691 ] ( 4 ) - تقدّم حكمه . [ في مسألة 2690 ] ( 5 ) - أي تأدية وليّ أمر الميّت زكاته إلى وارثه من تركته .