[ 2747 ] مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج ( 1 ) ، وكذا العكس .
[ 2748 ] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه ( 2 ) .
[ 2749 ] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ( 3 ) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة لأنّها أيضاً نوع من التوسعة ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء .
[ 2750 ] مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً ( 4 ) أو مطيعاً .
الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 5 ) حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه ؛ نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه ، أمّا زكاة الهاشميّ
هامش
( 1 ) - هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به ، لأنّه مع التمكّن منه واحتياج الولد إلى النكاح بحيثيكون إعفافه أو صحّته متوقّفاً عليه ، فعلى الوالد مؤونة تزويجه ظاهراً وكذا العكس .
( 2 ) - إذا عدّ ذلك من المصالح العامّة .
( 3 ) - على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز في صورة العجز ، من دون فرق بين تمام الإنفاق أوإتمامه .
( 4 ) - فيه إشكال .
( 5 ) - على الأحوط .