تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فلا بأس بأخذها له ، من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذه زكاة غير الهاشميّ له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكنّ الأحوط ( 1 ) حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان . [ 2751 ] مسألة 21 : المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين ، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا ، ولكنّ الأحوط ( 2 ) في الواجبة عدم الدفع إليه ، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة . [ 2752 ] مسألة 22 : يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع ( 3 ) ، ولا يكفي مجرّد دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره ، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم ( 4 ) عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط . [ 2753 ] مسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من الهاشميّ بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - في كليهما إشكال إلّاأن يصل الشياع بمرتبة يحصل منه الوثوق . ( 4 ) - لا أصل لهذا الأصل . ( 5 ) - إذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان .