تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً ، اجتهاداً أو تقليداً . الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة . الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا ، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ( 1 ) وإن كان تطهيره إيّاه محتملًا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ، والأحوط ذلك ( 2 ) ، نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق ( 3 ) الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة . ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر وإلّا فالواقع على حاله ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير . [ 388 ] مسألة 1 : ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكرّ الحارّ ، ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل . [ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ( 4 ) ، وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحبّ ( 5 ) أن لا يستعمل مطلقاً
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه مع احتمال التطهير أو حصول الطهارة ( 2 ) - الأظهر عدم الاشتراط ( 3 ) - فيه تأمّل ( 4 ) - غير الصلاة ( 5 ) - في الاستحباب الشرعيّ تأمّل