مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ( 1 ) .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ( 2 ) .
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملًا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل ( 3 ) .
[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 4 ) ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة .
[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ( 5 ) عملًا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما ، صحّت .
[ 395 ] مسألة 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين ( 6 ) أم لا ، أو أنّه
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن متّهماً بعدم المبالاة
( 2 ) - إذا كان ذا اليد أو كان إخباره موجباً للوثوق
( 3 ) - لا إشكال في ثبوته به إذا كان موجباً للاطمئنان وإلّا فلا يثبت به
( 4 ) - إذا لم تكن بيّنة النفي مستندة إلى الأصل وإلّا فلا حكم لها وكذا فيما بعده
( 5 ) - لا يحكم إلّابنجاسة أحدهما ولا يتنجّس إلّاملاقي كليهما
( 6 ) - وكان حين التطهير بصدد إزالتها