تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا ، يبني على الطهارة إلّاأن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنّها طارئة . [ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ( 1 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط . [ 397 ] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل‌في حكم الأواني

[ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط ( 2 ) عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً ( 3 ) ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب . [ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار ( 4 ) محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع
هامش
( 1 ) - مشكل فلا يترك الاحتياط ( 2 ) - بل الأقوى جواز جميع الانتفاعات غير ما يشترط فيه الطهارة ( 3 ) - إذا كان بالارتماس فيهما وأمّا لو كان باغتراف منها فالظاهر الصحّة في صورة عدم الانحصار ( 4 ) - مرّ الحكم بطهارة أهل الكتاب في نجاسة الكافر