الثالث : تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره ( 1 ) إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه .
الرابع : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً .
الخامس : آلات تغسيل الميّت من السُدّة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة ( 2 ) .
السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها .
التاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ( 3 ) ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ .
العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ،
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل
( 2 ) - لا إشكال إذا كان رفع التغيّر بالنزح
( 3 ) - مرّ الإشكال فيه . [ في مسألة 378 ]