الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ( 1 ) ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف ( 2 ) .
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر لبدنه ( 3 ) على الأقوى .
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء ( 4 ) الموجود في المادّة .
الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 5 ) :
الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
هامش
( 1 ) - بل عشرين
( 2 ) - إذا كانت مأكولة اللحم وإلّا فالأحوط الاجتناب
( 3 ) - فيه تأمّل
( 4 ) - مع الامتزاج احتياطاً
( 5 ) - احتياطاً إلّافي الشرط الخامس