تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
إلّا بعد الدبغ . [ 390 ] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . [ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ( 1 ) قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية . [ 392 ] مسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ؛ ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه ؛ ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأوّل : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير
هامش
( 1 ) - غير الحشرات