منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى ( 1 ) ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا .
[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله ( 2 ) إن أمكن وتبين زوجته وتعتدّ عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 3 ) ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 4 ) .
[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .
[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعيّة وهي في موارد :
أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ .
الثاني : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل
( 2 ) - في وجوب قتله إشكال إن تاب من دون استتابة ، لقبول توبته بمقتضى الأدلّة من الآياتوالروايات العامّة والخاصّة ، ولدلالة الروايات على عدم الاستتابة لا عدم قبول التوبة ، ولأنّ إطلاق رواية محمّد بن مسلم غير معمول به
( 3 ) - أو بعد الارتداد وقبل التوبة
( 4 ) - لا تبعد الكفاية حتّى مع العلم بعدم موافقة قلبه للسانه ما لم يظهر الخلاف
( 5 ) - بشرط الكفالة في الجدّ والجدّة