مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
[ 376 ] مسألة 6 : إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .
[ 377 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب يبنى على أنّه حصرم .
[ 378 ] مسألة 8 : لا بأس ( 1 ) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
[ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلّاإذا غلى ( 2 ) ، فإنّه لابدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّاً ثانياً .
[ 380 ] مسألة 10 : السيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ( 3 ) ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان .
[ 381 ] مسألة 1 : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث اسند إليه لا إلى البقّ ، فحينئذٍ يكون كدم العلق .
الثامن : الإسلام ، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته
هامش
( 1 ) - الأحوط تركه إلّاإذا كان للعلاج
( 2 ) - بل لا بأس به حتّى إذا غلى فإنّه غليان للخلّ لا للعصير ولا يلزم ذهاب الثلثين
( 3 ) - يترك احتياطاً