تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
[ 308 ] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ( 1 ) أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة . [ 309 ] مسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فمادام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر ، إلّاإذا كان اللون قليلًا لم يصل إلى حدّ الإضافة ، وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّامضافاً ، فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ( 2 ) ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد . [ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً ( 4 ) فلا . [ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن ( 5 ) بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل
هامش
( 1 ) - عرفاً لا عقلًا ( 2 ) - هذا إذا كان التغيّر بحيث يتّصف بأوصاف النجس ، وأمّا لو تغيّر إلى أوصاف المتنجّس‌فلا بأس به حتّى في التطهير بالقليل إلّاإذا عدّ ذلك التغيّر أثراً للنجاسة عرفاً ( 3 ) - لا يجوز على الأحوط لإمكان كونها نجسة ولكن نجاسة غير متعدّية ( 4 ) - بل على الأقوى ( 5 ) - بل في مطلق المتنجّس على الأحوط عدا الآنية التي يأتي حكمها