[ 297 ] مسألة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 1 ) ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر التعدّد وإن كانتا من قبيل الظِهارة والبِطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين .
[ 298 ] مسألة 2 : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ، لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم ، فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ، ففيه إشكال والأحوط عدم العفو .
[ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ( 2 ) ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ ، فالأحوط عدم العفو إلّاأن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته .
[ 300 ] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم .
[ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .
[ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقلّ ، لم يزل حكم العفو عنه .
[ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقلّ ، عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
[ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) - الأحوط التعدّد إلّاأن يكون الثوب رقيقاً بحيث يعدّ واحداً والملاك في المسألة العرف
( 2 ) - مشكل لأنّه يمكن أن يكون الشكّ في مانعيّة الموجود لا وجود المانع
( 3 ) - الأقوى عدم العفو