تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فلا يترك الاحتياط . الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً ، لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت ، فلا يكون معفوّاً إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة . الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة . [ 305 ] مسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . الخامس : ثوب المربّية للصبي ، امّاً كانت أو غيرها ( 1 ) ، متبرّعة أو مستأجرة ، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
هامش
( 1 ) - الأحوط الاقتصار على الامّ
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 69 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي