تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
كفاية الثلاث . [ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً ( 1 ) قبل الاستعمال . [ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب ( 2 ) فيه وتحريكه ( 3 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . [ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة ( 4 ) والمِطهَرة وما أشبه ذلك . [ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة . [ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . [ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ( 5 ) ، نعم الأحوط ( 6 ) عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط ( 7 ) التثليث حتّى في الكثير . [ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماءاً ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - مع مقدار من الماء مع رعاية الشرط المذكور ( 3 ) - تحريكاً شديداً ( 4 ) - على الأحوط ( 5 ) - فيه إشكال والأحوط فيه الغسل مرّتين ( 6 ) - بل الأظهر ( 7 ) - في غير إناء الولوغ
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 73 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي