تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ( 1 ) ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 2 ) ، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة . [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات [ في الماء القليل ] وإذا تنجّست بالولوغ ، التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل ( 3 ) فقط بل الثاني ( 4 ) أيضاً ، ولابدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه ( 5 ) الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . [ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ( 6 ) ، وكذا في [ موت ] الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه . [ 314 ] مسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في
هامش
( 1 ) - مع العصر على الأحوط ( 2 ) - بل عدا الأواني ( 3 ) - بل الظاهر عدم كفايته ( 4 ) - وهو الأقوى بشرط عدم خروجه عن عنوان الغسل بالتراب ( 5 ) - في القوّة إشكال بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاث مرّات بالماء القليل أو مرّتين‌بالماء الكثير فيه وفي الفرعين الآتيين ( 6 ) - على الأحوط في الغسل بالماء الكثير وكذا في موت الجرذ