[ 322 ] مسألة 15 : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة ( 1 ) .
[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلّاإذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون ( 2 ) والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلًا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر ( 3 ) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .
[ 324 ] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ( 4 ) ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط ( 5 ) ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل
هامش
( 1 ) - مشكل بل الأحوط عدم كفايتها سواء كانت الشبهة مصداقيّة أو مفهوميّة
( 2 ) - سيأتي الكلام فيه . [ في مسألة 327 ]
( 3 ) - لا يكفي صرف الاتّصال على الأحوط بل يعتبر النفوذ مع غلبة المطهِّر عليه
( 4 ) - بل يعتبر احتياطاً
( 5 ) - بل لا فرق بينهما في ذلك على الأقوى