[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصلفي المطهِّرات
وهي أمور :
أحدها : الماء ، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء ( 2 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير ( 3 ) كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
هامش
( 1 ) - كما أنّ إلحاق غير البول بالبول مشكل
( 2 ) - بسبب النجاسة
( 3 ) - سيأتي عدم اختصاصه بالماء القليل